الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٨الجواب:
لا يجوز له أن يوصي بالصافية إن لم تكن له ملكاً، والدعوى لا تثبت إلا بصحة شهادة عدلين أو إقرار من الوارث، والله أعلم.
ما فضل عن الوصية فللورثة
[156] وسئل: عن امرأة ماتت وأوصت بما تحتاج إليه بعد موتها وأوصت بثلث مالها وفضل عما أوصت به فأين مرجع الفاضل؟
الجواب:
لها الوصية بثلث مالها فإن كانت أوصت به أن ينفذ في وجوه البر مثل أن يجعل ذلك في الفقراء أو في الكفارات من غير تحديد أنفذ ذلك ولو أتى على جميعه، وإن كانت أوصت بالثلث أن تنفذ منه وصيتها وبينت ما أوصت وحدته مثل أن توصي للمساجد أو للفقراء أو للأقربين أو غير ذلك من دين أو غيره فالذي يفضل يرجع الى الوارث، والله أعلم فلينظر فيه أنظر المسألة إن كانت صواباً وإلا أجبها وأرسلها لنا. أرى جوابك موافقا لا مزيد عليه جزاك الله خيراً كتبه عامر بن
خميس بيده].
•
- 120 -
١٬١٠١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.