الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩لا وصية لوارث
[157] وسئل: عن رجل مريض أوصى في مرضه بما عليه من ضمان وغير ضمان ينفذ ذلك من ماله بعد موته، وتلك الوصية على محضر أربعة رجال من أهل بلده وأوصى لزوجته بهايشة بقر، وأوصى لزوجته الثانية بنخل معين من ماله، وأوصى لابن أخته بتفقه وخنجره، وأقر لأخته بثلاثة عشر قرشاً فضة من ماله، وهي وارثة، وتلك الوصية على محضر الشهود وعلم الورثة وأنكر بعض الورثة الوصية وأبطل الشهود عرفنا في إثبات ذلك وإبطاله إن كانت الوصية والإقرار
من ضمان وغير ضمان ولك الفضل، والسلام؟
الجواب:
ما أوصى به للوارث من غير ضمان [52] عليه له فهو باطل لقوله (): (لا وصية لوارث)، وما أقر له به من الحقوق فهو ثابت عليه إذا صح الإقرار والوصية بمن تقوم به الشهادة، والوارث يلزمه إنفاذ ما أوصى به موروثه وأقر به بحضرته مما هو جائز له أن يوصي أو يقر به، وإن اختلفوا فالحكم بينهم، والله أعلم.
رواه الإمام الربيع – رحمه الله - في مسنده (261/ 3) برقم (667) من طريق ابن عباس -
عنهما -.
- 121 -