خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

الموصى له شريك الورثة

[158] وسئل: عمن أوصى بثلث ماله لرجل وبعد موته أي الموصي أراد ورثته تسليم قيمة ذلك الثلث على ما يقومه العدول ولم يرض الرجل الموصى له إلا أن يشاطر الورثة على ذلك الثلث ويأخذ أصولا فعلى هذا هل له ذلك أم لا؟

الجواب:

قال القطب - رحمه الله -: إن أوصى بثلثه لمعين مقصود أو بقيمته فالموصى له بمنزلة الشريك للورثة طلعت القيمة أو نزلت في الغلة والنماء وما جرّه المال وفعله في المال فعل الوارث ولو أجنبيا. انتهى. وعليه فالثلث له لأنه شريك لهم ولا يجد الوارث أن يعطيه القيمة

إن لم يرض، والله أعلم.

إمساك الورثة للموصى به

[159] وسئل: عمن أوصي بثلث ماله هل تدخل فيه غلة الأصول بعد موت الموصي وهل يعتبر موت الموصي أو طلب الوصي إخراج ذلك ولو بعد مدة إذا زادت قيمة الأصول بعد موت الموصي، وهل

- 122 -