خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢١

للوارث فداء المال وإمساكه لهم بتقويم العدول أم لابد من عقد البيع

وشرائه من الوصي؟

الجواب:

قال في المنهج: وإذا أثبت الحاكم الوصايا في ثلث مال الهالك فحكم لكل من أوصى له بما أوصى له به في ثلث مال الهالك وأمر الورثة والوصي بالتسليم إليهم أو بالبيع فلم يسلم إليهم حتى غلا المال فأغل غلة فإن الغلة للورثة وأصحاب الوصية، فما كان من الوصايا من المودع والمهم والمفصول والمضاف فإنما ينظر في ذلك إلى قيمة المال يوم تنفذ الوصايا فإن غلا المال أو أغل غلة كان لأصحاب الوصية مثل ما للورثة انتهى. [53]

الله

قال القطب: قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر – رضي عنهم - في الجامع قالت العلماء: الوصية من الثلث، وإنما ينظر إلى الثلث وقت مات الميت لا قبل ولا بعد قصد بالوصية ثلث ماله أو لا فأوصى بالوصايا هكذا، فإن أوصى بثلثه لمعين مقصود أو تسميته بالموصى له بمنزلة الشريك للورثة طلعت القيمة أو نزلت في الغلة والنماء وما جره المال وفعله في المال فعل الوارث ولو أجنبياً، وما لا ملك له ولا قبض كالكفارة والحج والزكاة والحوطة إن نزلت القيمة نزلت معها،

- 123 -