الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٨عن الحجة الواحدة فالفضل هبة، ووصيته من الثلث فلو خرج عن الثلث
لم يكن له.
قال أبو سعيد: إن قال حجوا عني بألف درهم حجة لم يكن إلا
في حجة واحدة.
ومن الأثر: من أوصى بحجة إلى بيت الله الحرام، وفرضها أربعمائة درهم فوجد الوارث والوصي من يحج عنه بمائتي درهم أو أقل
من
ذلك ويبرئ من الباقي وتشارطا على ذلك فليس للوارث ولا للوصـ أن يبدلها فان بدلها فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وثبتت الحجة عن الموصي ولا تثبت براءة الأجير للوارث ولا للوصي، ويجعل ما بقي في حجة عن الهالك فإن لم تخرج في حجة من بلد الهالك، وإلا فمن حيث بلغت
وخرجت ولو من مكة. انتهى بتصرف، والله أعلم.
من أوصى بالعتق فأراد بيع العبد
[168] وسئل: عمن أوصى بعتق كل مملوك له يبقى بعد موته، فهو حر لوجه الله تعالى وله مملوك يحتاج إلى بيع هل له ذلك أم لا؟
الجواب:
- 130
١٬١١١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.