خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٩

أعلم.

له بيعه لأن عتقه بعد موته لا يخرجه من الملكية ما دام حيل، والله

هل يجوز بيع الوقف

[169] وسئل: عمن أوقف غلة ماله لقوم مخصوصين الذكور والإناث فيه على سواء ولا زالوا يتوارثونه على ما وجدوه من سالف آبائهم ثم أرادوا بيع هذا المال الموقوف غلته عليهم، هل لهم ذلك أم

لا؟

الجواب:

لا يجوز بيع الوقف ولهم ما وجدوه من أكل غلته علـ

ـنته

السابقة، والله أعلم.

يستحق الموصى به بعد موت الموصي

[170] وسئل: عمن أوصي له بمال ثم مات الموصي وعادة الدولة أن تأخذ من مال الهالك قدرا معلوما قبل توزيعه فأراد الموصى له أن يأخذ ما أوصي له به خالصا وتأخذ الدولة منابه من بقية ما تركه الهالك فهل ترى له ذلك أم لا؟

- 131 -