الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٠1
الجواب:
قال الإمام الخليلي - أبقاه الله - في جوابه أنه إن أوصى
ــيء
معين من ماله كشانبة أو شجر أو بيت فيرى أن على الموصى له نصيبه مما تأخذ الدولة؛ لأنها تأخذ مما تركه الهالك لحفظه وضبطه، [57] ولو كان أكثر مما يلزم، وهذا المعين يستحق بموت الموصي وليس على الوارث والوصي إلا إعلام الموصى له فهو بمنزلة المال الموروث. انتهى وما أجاب به هو الحق عندي وليس على الوارث إلا ما ينوبه، والله أعلم، فانظر في ذلك
الصوم عن الميت والتأجير عن ذلك
[171] وسئل: ما تقول في رجل هلك وأوصى بصيام شهرين متتابعين أيجوز أن يؤجر عنه رجلين كل شهر على حدة متتابعين أم لا؟
الجواب:
أجاز أبو نبهان - رحمه الله - أن يصوم الشهر الواحد عن الهالك اثنان أو ثلاثة، مثل أن يصوم أحدهما نصف شهر والآخر نصفه بعد تمام صوم الأول متتابعا، وهكذا إن صام اثنان أو ثلاثة على التتابع إلى تمامه،
كلمة غير عربية الأصل وتعني المزرعة أو البستان.
- 132 -