خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣١

و إذا جاز في الشهر الواحد جاز في الشهرين، يصوم أحدهم أحدهما شهرا والآخر شهرا بعد تمام صوم الأول متتابعا من غير فصل بينهما، والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله

قسمة المبيع بالخيار قبل فكه

[172] وسئل: عمن مات وترك مالا مباعا بالخيار وأوصى بحقوق ووصايا فأراد الوصي بيع هذا المال لإنفاذ وصاياه وحقوقه فامتنع الورثة عن بيعه قائلين نقسم المال ويسلم كل حصته من الوصايا

والحقوق، هل لهم ذلك وهل يجوز قسم المباع بالخيار أم لا؟

الجواب:

قسم المباع بالخيار وبيعه لا يصح قبل نقض الخيار منه، فإذا

نقضوه باع الوارث وأعطى الوصي ما ينفذ به الوصية ويقضي الحقوق،

والله أعلم.

- 133 -