الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٢بيان درجات بعض الأقربين وأسهمهم
[173] وسئل: عمن هلك وترك أقربين أخا وأولاده وأولادهم وأولاد عمة له ونسلهم وخالا له وأخوالا لأبيه وخالة لأمه بين لنـ
درجاتهم والقسم بينهم؟
الجواب:
للأخ سهم ولأولاده نصف سهم ولأولاد أولاده ربع سهم وهكذا إلى أن ينقرض نسلهم، ولأولاد العمة والخالة نصف ما لأولاد الأولاد، ولأولادهم نصف ما لهم، وهكذا إلى أن ينقرض نسلهم ودرجة الخال وأولاد العمة واحدة، وكذلك أولادهم، ولأخوال الأب والأم نصف ما لأولاد أولاد العمة [58] وأولاد الخال، ولأولادهم نصف ما لهم، وأولاد أولاد العمة وأولاد الخال درجتهم واحدة، وكذلك أولادهم، وأجمعو على التسوية بين الذكر والأنثى إذا اتحدت درجتهما، والله أعلم
التنازع بين النفقة والوصية وكيف الحكم فيه
[174] وسئل: عن امرأة تريكة تعاود في أمر بناتها وما تطلبه لهن من وسيلة النفقة وقد حرت بهذا الأمر وما قدرت من أي باب أدخله
- 134 -