الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٨؟
الوصية للوارث إن كانت من ضمان
[181] وسئل: هل تصح الوصية للوارث إذا كان من ضمان أم لا
الجواب:
تصح الوصية للوارث إذا كانت من ضمان، والله أعلم
القسمة بين الأقربين بالسوية
[182] وسئل: كيف القسمة بين الأقربين إذا كانوا أولاد إخوة لأب
وأولاد إخوة لأم؟
الجواب:
يقسم على السواء، والله أعلم
الباقي من الوصية مرجعه الوارث
[183] وسئل الأمام: عمن أوصى بأشهر تصام عنه بأجرة عينها
فأجر الوصي بدون ذلك؟
الجواب:
- 1400
١٬١٢١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.