خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٨

؟

الوصية للوارث إن كانت من ضمان

[181] وسئل: هل تصح الوصية للوارث إذا كان من ضمان أم لا

الجواب:

تصح الوصية للوارث إذا كانت من ضمان، والله أعلم

القسمة بين الأقربين بالسوية

[182] وسئل: كيف القسمة بين الأقربين إذا كانوا أولاد إخوة لأب

وأولاد إخوة لأم؟

الجواب:

يقسم على السواء، والله أعلم

الباقي من الوصية مرجعه الوارث

[183] وسئل الأمام: عمن أوصى بأشهر تصام عنه بأجرة عينها

فأجر الوصي بدون ذلك؟

الجواب:

- 1400