الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩نرى أن الباقي للوارث مرجعه، أما الأجير فلا يستحقها لأنه استأجر بدونها، فما ظلم أجره، لو قال قائل: يؤجر أشهرا أخرى لا أراه باطلا، والقول بالرجوع إلى الوارث أحب إلي، والله أعلم
لا رجوع بعد إنفاذ الوصية
[184] وسئل: عن الموصى إليها إذا أنفذت الوصية بأمر الورثة ولم تعرضها على [61] الحاكم ثم أراد بعض الورثة الرجوع إليها فيما
أنفذته هل له ذلك؟
الجواب:
إذا أنفذت ذلك بإذنه وأمره فلا طلب له بعد ذلك، والله أعلم.
لا تنفذ الوصية إلا بعد إثباتها
[185] وسئل: عن الهالك إذا ترك ورثة بلغا وأيتاما وعليه حقوق ليست فيها بينة فأراد الوصي إنفاذ ما عليه من الحقوق من ماله بإذن البالغين وتضمن للأيتام أمهم إن لم يرضوا بعد بلوغهم، هل يجوز لهم
ذلك أم يؤدون ما عليه ثابتا شرعا؟
الجواب:
- 181 -
١٬١٢٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.