الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٠لا ينفذ الوصي من مال الهالك إلا ما صح بالبينة، وينفذ ذلك من مال البلّغ برضاهم واليتيم يوقف أمره إلى البلوغ فيما ينوبه من
الوصايا والحقوق، والله أعلم.
تخرج الفطرة كما هي في الوصية
[186] وسئل: عمن أوصى بستة أمنان فطرة من مال معلوم ومات ذلك المال وبقي بعضه هل تصح أن تخرج الفطرة من غير ذلك المال أم
لا؟
الجواب:
تخرج الفطرة من حيث أوصى بها الموصي وهو المال الذي عين
إخراجها منه، والله أعلم.
الصوم عن الميت
[187] وسئل: عن الميت إذا لم يوص أن يصام عنه هل على الوارث
ذلك أم لا حتى يوصي به أم له ولا عليه؟
الجواب:
- 142 -
١٬١٢٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.