الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤١ليس عليهم أن يصوموا عنه وإن صاموا فحسن لأنه من البر، وقد جاء الحديث بالصوم عن الميت، والصوم والإطعام ندب من الحديث إن لم يوص ووجوب إن أوصى صى، والله أعلم.
شروط الوصي
[188] وسئل: عمن عنده دراهم لرجل ثم هلك الرجل وطلب وصيه وهو أحد الورثة الدراهم لإنفاذ وصيته وبقية الورثة غياب، ولم
تصح عندك خيانته ولا أمانته، هل يجوز إعطاؤه إياها أم لا؟
الجواب:
قال الذهلي: إن الوصي إذا لم تصح ثقته وأمانته وعدالته ولم تصح خيانته، فقول يجوز لمن عليه الحق للهالك أن يقبض وصية الحق الذي عليه؛ لأن الهالك قد أمنه على ماله، وقول لا يجوز أن يسلمه لوصيه حتى يكون عنده ثقة أمينا، انتهى، والله أعلم.
لا يقضى في مال الميت إلا بوصية
[189] وسئل: عمن هلك عن أيتام وبلغ وغياب وعليه حقوق تحيط بماله فهل يؤخذ بما يوجد في دفاتره وهو يكتب [62] له فقط، وكذلك
- 143 -
١٬١٢٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.