الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧قال أبو محمد: وهذا القول أصح في النظر؛ لأن الدين واجب
قضاؤه ولو لم يوص به والحج لا يجب قضاؤه إلا بعد الوصية به لاتفاقهم جميعا على ذلك، هذا قول هؤلاء الأئمة ونختار ما اختاروه وعلى هذا القول إن لم يكف الثلث للكل حوصصت الوصية فيه، والله أعلم.
من بعد من الأقربين هل له سهمه من الوصية
[196] وسئل: عمن حازه البحر من أقارب الهالك، هل له سهمه
من وصية الأقربين؟
الجواب:
المختار أن له سهمه من الأقربين، ولو قطعه البحر، وقيل: لا
له سهم
، والله أعلم.
ما أوصي به للنساء فلا يعطى للرجال
[197] وسئل: عمَّن أوصى بفطرة للرجال في المسجد وفطرة للنساء
في بيوت معروفة ثم انعدمت تلك البيوت هل يجوز [65] تحويل هذه
الفطرة للرجال في المسجد أم لا؟
الجواب:
- 149 -
١٬١٣٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.