الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٨الفطرة إذا كانت للنساء فلا يجوز أن يفطر بها الرجال، فإذا تعذرت في البيوت فليفطرن بها حيث أمكن من المواضع ترخيصاً، والأصح أن لا يصح أن يفطر بهما إلا في البيوت، والله أعلم.
تحويل موضع الوصية
[198] وسئل: عمن أوصى ببنيان مدرسة في مكان معين معلوم فوقع في ذلك المكان خوف، هل يجوز تحويل هذه المدرسة إلى مكان غيره
وإدخال المدرسة في المال أم لا؟
الجواب:
تبنى المدرسة حيث أوصى ببنائها من المواضع، ولا يحل صرفها
وإدخالها في المال لأنه من التبديل، والله أعلم
من أوصى بصيام ولم يكف ماله لذلك
[199] وسئل: عمَّن أوصى بنخل يصام عنه بغلته، ولم تكف لصيلم شهر فهل تجمع الغلة حتى تكفي أم يصام بما حيث بلغت من الأيام؟
الجواب:
- 10. -
١٬١٣١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.