خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٩

إذا عين الموصي أن يصام عنه شهرا معينا من السنة أو غير معين

كان الصوم واجبا أو نفلا، و لم تكف النخلة فإنها تجمع حتى تكفي لشهر، وإن لم يعين بل أوصى أن يصام عنه بالغلة فإنه يصام عنه بها ولو يوما واحدا، وإن لم تكف ليوم فإنها تجمع حتى تكفي لصوم يوم على ما نفهمه من الأثر في الوصية بالصيام، والله أعلم فانظر في ذلك واعمل بما وافق الحق.

البيع لا يصح إلا بعد إنفاذ الوصية

[200] وسئل: عمّن أوصى بوصية وأوصى فيها بحجة، وعين للحجة مالاً معروفاً ومات الوصي بعدما أنفذ الوصية فعمد الوارث فباع بالخيار ما عينه الموصي للحجة قبل إنفاذ الحجة منه، فهل يثبت هذا

البيع أم لا؟

الجواب:

يبع ما أوصى به تنفذ منه الحجة لا يصح إلا بعد إنفاذ الحجة، و

إذا أراد الوارث إنفاذ الوصية من ماله وأخذ المال جاز له، والله أعلم.

-101 -