خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

هل للورثة الخيار

[201] وسئل: عن رجل أوصى بثلث ماله لزيد أو بما يفضل من الثلث بعد الوصية فهل للوارث الخيار أن يدفعوا له ذلك أصولا من نفس المال الذي تركه الهالك أو لمن ذلك على تقويم العدول، وليس

له غير ذلك إن لم يرض الورثة إلا بتسليم القيمة؟

الجواب:

له ما أوصى له به الموصي وهو [66] ثلث ماله أو ما يفضل من الثلث بعد الوصية وليس للورثة الخيار إن لم يرض بالقيمة، والله أعلم.

إنفاذ الورثة الوصية دون علم الوصي

[202] وسئل: إذا أنفذ الورثة وصية موروثهم بغير أمر الوصي وهو حاضر في البلد هل يسقط ذلك عن الوصي وهل له تصديقهم بقولهم أنفذناها أم يكون ذلك من مالهم وعليه إنفاذها مرة أخرى، وإن قلنا بإسقاطها عنه وتصديقهم وكتب له الموصي قروشا معلومة، فهل له أن يطالبهم فيما عين له الموصي ويكون إنفاذهم لها تبرعا أم لا يستحقها إلا بالعمل، وهل فرق إذا كان لفظ ما أوصى له به وأوصيت له بعشرة قروش ولم يذكرها أجرة ولا عناء أو ذكرها؟ صرح لي بذلك؟

- 107 -