خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

والخلاف موجود في الأثر المشرقي، والأجرة لا تحل له إن كانت على إنفاذ الوصية، وإن كانت تبرعا فيجوز له أخذ ما أوصى له به، والمختار إن أوصى له بذلك أخر ما أوصى له به من الوصايا أن يتنزه عن الأخذ حوطة لدينه لقوله الله: (استفت نفسك .. ) الحديث، والعلم عند الله فانظر فيه ولا تأخذ بعدله

العدالة بين الأقارب في الوصية

[203] وسئل: هل تلزم العدالة في الوصية بين الأقارب، وإن كان في المسألة خلاف فما الراجح عندكم؟

الجواب:

لا نعلم قولا بوجوب العدالة بين الأقارب في الوصية حتى نقول مرجوحيته إلا أن يكون الأقارب أولاد أولاد ففي وجوب العدالة قولان،

والله أعلم.

OMO

رواه أبو نعيم في الحلية (44/ 9) من طريق واثلة بن الأسقع قال: قلت يارسول الله أفتني عن أمر لا أسأل عنه أحداً بعدك؛ قال: ((استفت نفسك وإن أفتاك المفتون ((، ورواه البخاري في التاريخ الكبير (145/ 1

) من طريق وابصة، قال المناوي في الفيض (495/ 1): ورواه أحمد والدارمي في مسنديهما، قال الحـ العراقي: وفيه العلاء بن ثعلب مجهول.

افظ

-108 -