الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣ضياع الوصية
[204] وسئل: عمن أوصى عليه بوصية وكانت الوصية عنده ثم أخذها منه الموصي فتوفى فطلبها الوصي من الورثة فلم يجدها واتم
بها بعض الورثة فهل للوصي أن يخاصمه ويحلفه أم لا؟
الجواب:
عن أبي الحسن - رحمه الله - أن الوصي ليس له على الورثة اليمين
إذا أنكروه الوكالة والوصاية إلا في أبواب البر من الوصايا، وأما في
الحقوق فلا يمين له على الورثة. انتهى
وأرى الموصي أضاع وصيته بنفسه لما أخذها من الوصي من الوصي، فإذا
كان للوصى حجة تشهد له أنه و
الهالك وأنه أوصى عليه بكذا وكذا
أنفذ ما شهد به الشهود، وإن لم تكن له حجة فليس اتهامه للوارث
يوجب له اليمين، والله أعلم.
من مات ولم يكتب وصيته
[205] وسئل: عن رجل فاجأه الموت قبل أن يوصي فهل ينفعه ما ينفذه عنه وارثه من ضمانات وكفارات وحج وغير ذلك؟
الجواب:
-100 -
١٬١٣٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.