خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٤

إن كان هذا الهالك ممن يدين بالوصية وفاجأه الموت قبل أن يوصي رجونا منه سبحانه وتعالى أن ينفعه بما يتقرب به [68] وارثه عنه من كفارات وحج وغير ذلك من الضمانات وقد جاءت بذلك أحاديث عنه - عليه الصلاة والسلام -.

الصيام عن الميت وقراءة القرآن من قبل الوصي

[206] وسئل: هل للوصي أن يصوم عن الميت بأجرة أو يقرأ القرآن بأجرة أو بمثل خدمة فلج ويأخذ الأجرة له هل يصح له ذلك إذا جعل وصيا في إنفاذ الوصية أم يؤجر غيره ولا يصح له أن يأتجر بنفسه أم لا؟ و إذا كان معه شركاء في الوصية أيخبرهم أو يشاركهم في الإنفاذ وهو وهم سواء أم لا؟

الجواب:

ليس للوصي أن يستأجر نفسه في شيء مما أوصى به الموصى عليه إلا أن يجعل له الموصي ذلك وشريكه في الوصية كذلك، وليس لأحد الشركاء في الوصية أن ينفذ شيئا دون الآخر إلا إذا أجازه له الموصى الإنفاذ فإنه يجوز له أن ينفذ دون إذن شريكه، و إذا جعل لكل واحد منهم أن يقوم مقام الآخر في الإنفاذ جاز أن يستأجر شريكه على ما

-107 -