الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٥أوصى به من صوم أو خدمة فلج أو حج أو ما أشبه ذلك إذا كان أمين على ذلك، وفي أخذ الأجرة على قراءة القرآن تشديد، والله أعلم.
عند تعذر الإحاطة بالموصى لهم
[207] وسئل: عن رجل أوصى بدراهم معلومة لطائفة معلومة مثلا أوصى بعشرين قرشا للرواشد هل تنالهم هذه الوصية جميعا صغيرهم وكبيرهم ذكورهم وإناثهم ويكونون سواء في القسم، ومن كان خارجا من سناو في باقي البلدان أو في بر السواحل وهو من الرواشد هل تناله هذه الوصية أم لا؟ وإن اتفق جباههم أن يجعلوا هذه الدراهم في مصالحهم التي تعمهم جميعا كبنيان حائط لهم أو غيره من المصالح؟
الجواب:
قيل: الوصية جائزة فتعطى من ثلاثة أنفس فصاعدا، وقيل: تعطى من قدر على إعطائه، وقيل: ببطلان [69] الوصية لتعذر الإحاطة
بهم، والله أعلم.
- 157 -
-
١٬١٣٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.