خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٦

تبديل الوصية وكيفية القسم

[20] وسئل: عمن أوصى بنخل معلوم تنفذ غلته في مصالح بني فلان، وأراد بنو فلان أن يبيعوا هذا النخل ويقسموا ثمنه، هل لهم ذلك أم لا؟ وكيف صفة القسم بينهم إن كان بنو فلان ثلاثة أنفار أو أكثر ولهم أولاد ذكور وإناث هل يكون بينهم جميعا بالسوية أم للأبناء خاصة دون أولادهم؟ فضلا بالجواب

الجواب:

تنفذ غلته في مصالح بني فلان فقط وفي دخول الإناث قولان، والقسم بالسوية بينهم، وليس لهم بيع النخل ولا يدخل أولاد الأبناء في

الوصية، والله أعلم.

من أوصى لأحد الورثة دون غيره

[209] وسئل: عمن أوصى لوارثه أعطاه دون غيره من الورثة، هل

يصح

له ذلك وهل للقاضي رد وصيته أو عطيته أم لا؟

الجواب:

-101 -