الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧الوصية للوارث لا تصح إذا لم يرض بقية الورثة، وإعطاء بعض الورثة جائز إذا لم يقصد هروبا عن بعض الورثة، و إذا قصد ذلك فلا يصح له، ومضت العطية ويلزم العدل بين الأولاد، والله أعلم
هل يلزم الوصي بقبض المال
[210] وسئل: هل يلزم الوصي قبض أموال الموصي وحفظها وحصاد غللها وطناؤها أم لا يلزمه ذلك حيث كان الورثة كلهم أيتاما
إلا الترائك؟
الجواب:
لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه إنفاذ ما أوصى به عليه من وصيته،
والله أعلم.
من مات ولم يوص
[211] وسئل: عمن مات ولم يوص بحج ولا صيام ولا كفارات ولا قضاء دين فهل ينفعه إذا أدى وارثه عنه ذلك أم لا؟
الجواب:
-109 -
١٬١٤٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.