خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

الوصية للوارث لا تصح إذا لم يرض بقية الورثة، وإعطاء بعض الورثة جائز إذا لم يقصد هروبا عن بعض الورثة، و إذا قصد ذلك فلا يصح له، ومضت العطية ويلزم العدل بين الأولاد، والله أعلم

هل يلزم الوصي بقبض المال

[210] وسئل: هل يلزم الوصي قبض أموال الموصي وحفظها وحصاد غللها وطناؤها أم لا يلزمه ذلك حيث كان الورثة كلهم أيتاما

إلا الترائك؟

الجواب:

لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه إنفاذ ما أوصى به عليه من وصيته،

والله أعلم.

من مات ولم يوص

[211] وسئل: عمن مات ولم يوص بحج ولا صيام ولا كفارات ولا قضاء دين فهل ينفعه إذا أدى وارثه عنه ذلك أم لا؟

الجواب:

-109 -