الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨قال القطب في الوفاء: (قال رجل: يا رسول الله إن أبي مات
ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق) وجاءت في ذلك أحاديث فإذا
كان الميت ممن يدين بالوصية ومات فلتة نفعه ذلك - إن شاء الله -، وإن كان ممن لا يدين بالوصية ومات مصرا لم ينفعه ذلك.
وقيل: لا يحج أحد.
عن
أحد ولا يصوم
أحد
عن أحد والعمل
الأول، والله أعلم.
T
محاصصة المال مع الوصية
عمن أوصى بحجة ونسق على وصيته
[212] وسئل: سعيد بن أحمد بما نصه: وجعل لهذه الحجة الجيل الذي له بحبط العين الآيل إليه بالإرث من أخيه والجيل الذي له بحبط العين الآيل إليه من خادم ابن على فهل ترى إن لم يكف الثلث لبقية الوصايا تحاصص المال الذي
رواه الإمام أحمد في مسنده (571/ 4) برقم (15693) من طريق عبدالله بن الزبير، ورواه أيضا ابن عبد البر في التمهيد (390/ 1) و (132/ 9) وقال: وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز حج الرجل
عن غيره
هو الشيخ سعيد بن أحمد الكندي من علماء القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الهجريين، وهـ شيخ الشيخ جاعد بن خميس الخروصي، وكان من أهل الحل والعقد في نزوى.
دليل أعلام عمان ص 78.
- 17.