الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٩أوصى به للحجة أم الحجة مختصة بما أوصى لها به، ولو لم يكف ما بقي من المال لسائر الوصايا، وهل للورثة أخذ الجيلين إذا أرادوا تسليم الثلث من مال الهالك للوصية من حج وغيره أم لا دخل لهم في ذلك؟
بين لنا
الجواب:
إن الحجة في المال المعين لا تحاصص الوصايا لأنها مودعة، بل للوصايا ما بقي من الثلث بهذا المال إن لم يكف سائر ثلث التركة لها، وإن أراد الورثة أخذ هذا المال المعين للحجة وإعطاء قيمتة للحجة فلهم
ذلك
الوصية بين التبديل والمراعاة
[213] وسئل: سعيد بن أحمد الكندي عمن أوصى بحجة وزيارة فقصر المال عنهما فهل ترى أن ينفذ في الحجة لأنها الألزم أم ينفذ فيهما
، أفدنا الجواب؟
الجواب:
-171 -
١٬١٤٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.