الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠إذا كان المال لم يكف للحجة والزيارة فإنه ينفذ في الحجة لأنهـ لم فرض والزيارة ليست بفرض، ولا يكون هذا تبديل للوصية بل هذا
مراعاة للأوجب على الموصي، والله أعلم
أجرة من يقسم الوصية
[214] وسئل: عمن أوصى بقرش لمن يقسم وصية أقربيه أجرة له عن عنائه بقسمة الأقربين، وقسمها رجل غير الوصي بعد موت الموم
هل القرش للوصي أو للقاسم؟
الجواب:
القرش للقاسم وليس للوصى فيه شئ، والله أعلم
ليس لأحد الوصيين التصرف دون علم شريكه
[215] وسئل: عن الوصيين إذا كان أحدهما وارثا فأراد قبض ما أوقفه الوصي وإنفاذه دون شريكه فهل له ذلك إن لم يرض شريكه في
الوصية أم لا؟
الجواب:
- 162 -
١٬١٤٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.