خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

لا يكون أحد الوصيين أولى بالقبض والإنفاذ دون صاحبه إلا برضى شريكه، و إذا أذن لشريكه [1] جاز له إذا كان أمينا وإلا فلا،

والله أعلم.

تبديل الوصية للمصلحة

[216] وسئل: عمن أوصى بدراهم لعمارة مدرسة في مكان معلوم ولم يكن في ذلك المكان عمارة ولا أحد يصلح للعلم بل أهله كلهم فسقة وأوصى لمن يقيم بها بغلة مال، والمال غير كاف المعلم يقيم به، هل للوصي أن يصرف غلة هذا المال لمدرسة أخرى، لأنها أنفع

وأصلح من ذلك المكان أم لا يجوز تبديل الوصية؟

الجواب:

لا تبدل الوصية عما أوصى به الموصي، والدراهم التي أوصى بها

لعمارة المدرسة تنفذ فيها، وتنفذ الغلة التي أوصى بها لمن يقيم في

المدرسة للتعليم، فإن لم تكف الغلة فمن جواب أبي نبهان –رحمه الله -: فإن لم يوجد من يعلم بها سنة لقلتها فإنها تدخر إلى أن يوجد من يعلم بهل من بعد كذلك لو تجمع وما يأت لها من غلة أخرى. انتهى والله أعلم.

- 163 -