الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢وقوع العتق في الوصية
[217] وسئل: عمَّن أوصى بوصايا ونسق عليها وقد أعتق خادمه فلانا من بعد موته، هل هذا العتق يصير من الثلث أم من الكل على هذا اللفظ، وهل يقع العتق حينما لفظ بقوله أو من بعد موته،
والموصي قد مات في مرضه؟
الجواب:
يخرج العتق من الثلث، وقيل من الكل، والعتق إنما يقع بعد
الموت على هذا اللفظ، والله أعلم
الوصية لمن يجهز الميت من الثلث
[218] وسئل: عمن أوصى للحافر والمغسل هل تخرج من الكل أم
من
الثلث وتحاصص الوصية إن قصرت عنه أم لا؟
الجواب:
قال في النيل: وصح الإيصاء لحامله ومغسله وكافنه وحافر قبره
ومنزله في قبره ونحوه، إلى أن قال: وهو من الثلث. انتهى وعليه فإنها تحاصص الوصايا فيما عندي، والله أعلم.
-178 -
١٬١٤٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.