الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٣الاعتراض على الوصي
[219] وسئل: ما قولكم علماء الإسلام فيمن جعل وصيا في ماله وأولاده بالمحافظة عليهم وعلى مالهم، هل يصح أن يخرج مال الموصي وأمر أولاده من يد وصيه، وهل يسع الوصي ترك ذلك أم لا يسعه، وهل يلزمه حفظ الأموال والأولاد إلى بلوغهم وهل يصح لرجل أن يعارض الوصي في [72] الوصية أم لا؟
الجواب:
علماء الإسلام ضمهم التراب والبقاء الله، لكن هذا أثرهم: قال في النيل: وفي استخلاف الأب غير أمين على ولده أو مال
ولده أي من علم أنه خائن، وأما من جهل حاله فيبقى قولا واحدا حتى
يظهر أنه خائن، فيدخل في كلام المصنف أقوال: أولها أنه باطل
وثانيها أنه ثابت ولا يبطل، ولو ظهرت منه الخيانة إلا أنه يؤمر وينهى، وثالثها أنه يخلع إن ظهرت خيانته وهو الصحيح، ورابعها أنه يضم إليه
ثقة
قال أبو محمد: ليس لوارث الميت اعتراض على الوصي فيما
،
جعله أمينا فيه إلا إن صحت خيانته، فإذا صح نزع الحاكم الوصية منه، وإن اتهم أدخل. معه من يرضاه هو أو المسلمون لحفظها وإنفاذها وكانا
-170 -