الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٤وصيين لا يقضي أحدهما وحده شيئا، وقيل: إن عرف بالخيانة نزعه
الحاكم وأقام مكانه ثقة. انتهى.
هذا كلام المشائخ، وليس لأحد أن يعترض وصي الميت فيما
استخلفه عليه
من
ماله وولده فإن ظهرت خيانته فمرجع الأمر إلى الحكلم
أو المسلمين في الاستخلاف، ولا يسع الوصي ترك ذلك وهو المسؤول عما استخلفه فيه الموصي إلى بلوغ الأيتام وإيناس الرشد، والله أعلم.
الوصية لمجهز الميت
[220] وسئل: عن الوصية لحافر قبر الميت أو المغسل له هل ترونها مخصوصة بالبلد التي لا يستأجر أهلها عادة على الحفر والتغسيل أم لا وهل لمن يستأجر على الحفر أن يأخذ الأجرة والوصية جميعا أم يعطى
الأكثر منها ويسقط الوصية به عن الموصي أم لا؟
الجواب:
أجاب القطب: أنه إن أوصى بشيء لمن يحفر له قبره فدفن في
قبر موجود أو حفر له بلا أجرة أو بأجرة غير ما أوصى به فإن ما أوصى للورثة، والوصايا إن كانت وذلك باعتبار الثلث، انتهى، والله
به يرجع
أعلم
-177 -