الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٥اختلاف القيمة عن يوم الإيصاء
[221] وسئل: عمن أودع ذهبا فتلف منه ولم يجد مودعه فأوصى به وكان قيمة الفون يوم الإيصاء عشرين شلنجا، والآن سبعين شلنجا
فماذا يلزمه؟
الجواب:
عليه أن يوصي بما لزمه [73] من الذهب فإن كان فونا أوصى به أو غيره فكذلك ولا تعتبر القيمة رخصا وغلاء، والله أعلم.
تغير الصرف وتأثيره على الوصية
[222] وسئل: عمن هلك وعليه شلنجات أوصى بها وكان شلنج ونصف عن ريال في ذلك الوقت والآن أربعة شلنجات عن ريال، فما يكون لأهل الحقوق الموصى لهم وإن لم يقبل صرف الشلنج وبطل
فماذا يلزمه؟
الجواب:
عن أبي نبهان: فيمن أوصى له بشيء من الدراهم أو أقر له به
فليس له منهما إلا ما عليه المعاملة بين الناس في بلد الموصي أو المقر وفيمن
- 167 -
١٬١٤٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.