الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦أقر أو أوصى لآخر بشيء من الدراهم أو الدنانير، وبعد موته وجد فيه نقص أو زيادة عما كان عليه من قبل في حياته فالذي يحكم به للمقر له أو للموصى له منها هو ما عليه الناس في المعاملة يوم الوصية أو الإقرار، وقيل يوم موته، وقيل يوم الإنفاذ، قلت له: فإن عدما ولم يقدر عليهما فليرجع بهما إلى ما يكون لهما من قيمة في صرفهما إن أدركا معرفة وإلا فالقول في مقداره على الغارم، والله أعلم.
إذا نسي الوصي أحدا من الموصى لهم
[223] وسئل: عن الوصي إذا نسي أحدا من أقارب الميت، وقد قسم بينهم وأعطى كل أحد منابه من الوصية، ثم ظهر أنه نسي بعضهم والحال أنه لا يدرك استرجاع شيء مما دفعه أو يستحي
طلب ذلك، فهل يلزمه ويضمن للمنسي منابه أم لا؟
الجواب:
إذا لم يقصر في البحث ونسي أحدا أو ظهر أحد من الأقارب بعد
القسمة لها ففي ضمانه قولان، والله أعلم.
-171 -
١٬١٤٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.