خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

هل تمضي وصية المحجور عليه

[224] وسئل: عن المحجور عليه لسفه إن أقر بحق لآخر أو أوصى

بوصية عن ضمان أو تبرع، أيمضي إقراره وإيصاؤه أم لا؟

الجواب:

قال القطب: فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}، والذي عندنا أن فعل البالغ ماض ما لم يحجر عليه، وقلى: فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا 2 ناقص العقل بالغا غير رشيد مستحقا للحجر عليه لتبذيره كما فسره به أصحابنا، وهو أول القولين في الديوان، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة يرون الحجر على المبذر بسفه المفسد لماله ودينه [74] فيقوم وليه مقامه ويبطل

تصرفه

وقال أبو حنيفة: يحجر عليه فيصح إقراره وعقوده وتجارته؛ لأن السفة وضع الأشياء في غير مواضعها موجود في الكفار يبذرون ويعصون

ولا تحجير عليهم

-179 -

•

النساء: 6

البقرة: 282

1

T