خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

السلعة وقد اشتريت عنها لأنك لم تقطع لي فيها فهل يلزم المشتري

قبولها؟

الجواب:

إذا رضي خيار له، والله أعلم

فالعقد تام من قبله فيما أرى المستوجب السلعة لأنه لا

التاجر الصدوق

[228] وسئل: إذا قلت للمشتري: إن الشيء الفلاني لا يخلص بهذه القيمة فهل من بأس إذا كانت عندك فيه فائدة؟

الجواب:

إن أراد بقوله: إنه لا يخلص أنه لا يفي بقيمته فذلك غير جائز

لأنه كذب، وإن عنى أنه لا تكفيه الفائدة فلا بأس فيما أرى، والله أعلم

فانظر في ذلك وخذ بالحق.

- IVE -