الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢السلعة وقد اشتريت عنها لأنك لم تقطع لي فيها فهل يلزم المشتري
قبولها؟
الجواب:
إذا رضي خيار له، والله أعلم
فالعقد تام من قبله فيما أرى المستوجب السلعة لأنه لا
التاجر الصدوق
[228] وسئل: إذا قلت للمشتري: إن الشيء الفلاني لا يخلص بهذه القيمة فهل من بأس إذا كانت عندك فيه فائدة؟
الجواب:
إن أراد بقوله: إنه لا يخلص أنه لا يفي بقيمته فذلك غير جائز
لأنه كذب، وإن عنى أنه لا تكفيه الفائدة فلا بأس فيما أرى، والله أعلم
فانظر في ذلك وخذ بالحق.
- IVE -
١٬١٥٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.