الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣البيع بأسعار مختلفة
[229] وسئل: إذا بعت الشيء على رجل بقيمة وعلى آخر بأدن منها ذرعا أو كيلا أو وزنا فهل من بأس إذا كان بيعك على الثاني هو
المعتاد لكن الأول أكثر الجدال، أو لم يكثر؟
الجواب:
لا بأس بذلك إذا كان بيعه [76] للرجل هو المعتاد، وإنما سامح
الآخر لجداله أو لغرض كصاحب وقريب، والله أعلم
لا يبيع إلا بمكيال أهل البلد
[230] وسئل: إذا أخذت أوزنة ممن تطمئن به نفسك فبعت بها والمعروف عند أهل هذه البلدان الكياس وزن سبعة قروش لا دون ذلك فلما نظرت في العيار وجدته أدنى بمثقال كوزن بلادكم فهل من
بأس؟
الجواب:
لا يبيع إلا بمكيال أهل البلد ولا يأخذه إلا من أمين أو مصدق قال الربيع: سألت ابن سيرين عن الكيل؟ فقال: لا وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ..
- 180 -
١٬١٥٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.