خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٤

ا حتى ختمها ثم أعدتها عليه، فأعادها ثلاث مرات وقال: سألت قتادة فقال: إن كانت الأرض واحدة فأحب أن يكون الكيل واحدا، وإذا

اختلفت الأرضان والصاعان فكل أرض وكيلها وصاعها

ومن الأثر: وإذا كان أهل البلد لهم مكيال معروف فوقع البيع على كذا وكذا هل يكون إلا بمكيال البلد فنعم لا يكون إلا على مكيال البلد إن لم يكن مكيالهم وكيلهم فاحشا، انتهى ببعض تصرف، والله

أعلم

البيع فبل وزن المبيع

[231] وسئل: عمن اشترى بهار بسر ثم باعه المشتري بعد ما وزنه

لآخر من غير إعادة الوزن، هل فيه من بأس؟

الجواب:

لا يبيعه إلا بوزن آخر، والله أعلم.

1

المطففين: 1.

- 176 -