خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٥

اختلاف صرف النقد

[232] وسئل: عمَّن اشترى من آخر مالا ببيع الخيار والمال بعمان والبيع بالبر بربابي فأرسل إليه الآن بنقض البيع وحول له بالثمن من (مسكد) فقال المشتري: أنا سلمت صرف البر، وفيه زيادة في كل مائة ثلاثون ربيه، وإني وكيل الغائب إلا تسليم صرف مسقط فما

الذي تراه والصك يذكر فيه إلا ربابي فقط؟

الجواب:

أرى على البائع ما أخذه من الربابي للمشتري، فإن ادعى المشتري أنه سلم غير الربابي من الصرف بين إن أنكر البائع أو وكيله ولا

علم لي بالقاعدة، والله أعلم

البيع العاجل والآجل

[233] وسئل: هل يجوز بيع سلعة واحدة كجراب تمر [77] أو

جونية أرز نصفها عاجل ونصفها آجل؟

الجواب:

اختلف أهل العلم في ذلك:

فعن موسى بن علي -رحمه الله- أنه مكروه، وليس فاسدا

- 177 -