خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

وعن محمد بن محبوب - رحمه الله - أنه فاسد؛ لأنه لم يعلم ما باعه

بالنقد ولا ما باعه بالنسيئة.

وعن أبي المؤثر - رحمه الله - أنه جائز تام.

وعن أبي علي أنه لا بأس بذلك، والله أعلم.

حكم بيع الحوت بالتمر

[234] وسئل: هل يجوز بيع الحوت بالتمر نسيئة؛ لأنها مختلفة

الجنسية؟

الجواب:

في جواز ذلك قولان، والله أعلم.

الرجوع عن البيع

[235] وسئل: عن ولد بالغ الحلم باع ماله أخوه ورجل من الجماعة ثم بلغ الولد المبتاع ماله وهو ساكن البادية بقي بعد بلوغه قدر سبع سنين واليوم طلب ماله، وحجته أن هذا المال ما نظرته ولا أعرف عدده إلى يومي هذا أله الغير على هذه الصفة؟

الجواب:

- IVA -