الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧إذا كان البيع بغير وجه من وجوه الحق وبلغ اليتيم ولم يغير وقد علم ببيع ماله فقيل ثبت عليه ذلك في الحكم، وقيل لا يثبت عليه البيع حتى يجدده أو يرضى به بعد البلوغ، وأرى إن صحت حجته ودعواه أنه ما نظر المال ولا عرف عدده فله حجته
قال القطب: ومن علم بعد بلوغه ولم يغير ثبت عليه في الحكم، وقيل: إلا أن يدعى عليه بعده فلم يغير أو يموت المشتري بعد بلوغه وعلمه بالبيع ولم يغير، انتهى، والله أعلم. فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا
بعدله.
في إسقاط الدين
[236] وسئل: عمن اشترى سلعة في صفقة واحدة إلى أجل، فهل يجوز له أن يرد نصفها إلى البائع ويسقط عنه نصف الزيادة، ويبقى
النصف الآخر بزيادته إلى أجله أم ينتقض ويحتاج إلى تجديد بيع؟
الجواب:
قال الشيخ عامر: وفي الأثر وإن كانا شريكين في الدين فلزم
أحدهما فقد انفسخ نصيبه، وكذلك إن باع رجل واحد [78] لرجلين
- 179 -
١٬١٦٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.