خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

فلزم أحدهما فقد انفسخ ما ينوب الذي لزمه منهما فهذا يدل منهم أن صاحب الدين يجوز له أن يأخذ بعض ما باع به وبعض رأس ماله قال أبو ستة: قوله: " يجوز له أن يأخذ .. " إلى آخره لكـ ينظر هل ذلك خاص بما إذا باع لشخصين مثلا وهو ظاهر كلام الأثر، أو يجوز ولو باع لشخص واحد وهو ظاهر كلام النتيجة، فيكون حكم الدين مفارقا لحكم السلف على المختار من أنه لا يتبعض بخلاف الدين،

•

والله أعلم، فليحرر قال في النيل: وإن قلت فهل يجوز للبائع لشخص واحد أن يأخذ منه بعض رأس ماله وبعض ما باع به؟ قلت: لا يجوز، كما نص عليه قولهم: يتعرض صاحب الحق بما اتفقا عليه مطلقا إلا ما باع به لئلا يؤدي

إلى الربا.

فمراد الشيخ بما جعله نتيجة لكلام الأثر وهي قوله: فهل يدل منه أن صاحب الدين يجوز له أن يأخذ بعض ما باع به وبعض رأس ماله، انتهى: أنه يجوز له ذلك إذا كان ذلك بفسخ كما هو فرض كلام الأثر، ومثله ما إذا قال في بعض البيع أو اتفقا على فسخ بعضه، وقيل لا

يفسخ باتفاقهما

- 180 -