خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٩

قال في الديوان: وإن لم يحل الأجل فاتفقا أن يفسخاه فلا ينفسخ بذلك، وقيل عن ابن عبد العزيز: إنه يجوز له أخذ بعض رأس

ماله وبعض ما باع به في ذلك كله، فيؤخذ من كلام هؤلاء الأئمة أن في

المسألة خلافا.

قال القطب: والواضح

المنع فيمن استقال واحدا من مبيعين إذا لم

يعين ثمن كل واحد منهما إذا صار إلى التقويم بل يبيع بلا ذكر إقالة،

انتهى ببعض تصرف

والأحب إلينا إعادة البيع بعد أن يستقيل نصف السلعة التي

اشتراها؛ لأنها عقدة واحدة فإذا انحل بعضها [79] انحلت كلها، والله

أعلم فانظر في ذلك.

النسيئة مع الزيادة ربا

[237] وسئل: عمن أخذ بضاعة بنسيئة وباعها المشتري فقال له رجل: ردّ عليّ نصف ثمن هذه البضاعة، وأسلم ما ينوبها من الزائد

هل يجوز هذا أم لا؟

الجواب:

- 181 -