الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٠لا يجوز أن يأخذ نصف ثمن السلعة من مشتريها بالنسيئة على أن يسلم ما ينوبه من الزيادة لأن ذلك من الربا، ويجوز أن يوليه نصفها بمدتها؛ مثل أن يأخذ جونية أرز بعشرين قرشا إلى مدة سنة فيوليه نصفها بعشرة قروش إلى مدتها.
الرجوع عن الشراء
[238] وسئل: عن الدلال إذا أوجب السلعة على نظر صاحبها فسار ليناظره فلما رجع إلى المشتري لتمام البيع قال له: لا أريد هذه السلعة وقد اشتريت عنها لأنك لم تقطع لي فيها فهل يلزم المشتري
قبولها؟
الجواب:
إذا رضي صاحبها لزمته؛ لأن النظر له لا لمستوجب السلعة؛ لأنه لا خيار له فالعقد تام من قبله فيما أرى، والله أعلم. كتبه عيسى بن
صالح
قال الإمام: هكذا قال ابن عبيد قال حمد بن عبيد عند مذاكرتي
له: غير أني أقول لو قال أحد بغير ذلك لا يبعد؛ لأنه قيل في الأثر: إذا
- 182 -
١٬١٦٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.