خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨١

صح النقض لأحدهما صح للآخر ويؤيده في هذا الوضع العرف، فالعرف

قيد المسألة والعلم عند الله

قال أبو مالك: كلا الرأيين حسن ولكل حجة والقول الثاني

أقوى في الحكم عندي، والله أعلم

المسالمة بيع

[239] وسئل: عن المعاملة التي يتعامل بها التجار اليوم وذلك أن الرجل يأخذ من الآخر ما يحتاج إليه من الأمتعة بلا عقد بيع ولا بثمن معلوم بل إنه أخذ منه ما أراد وأرسل إليه ما عنده من بسر ونحوه شيئا فشيئا حتى التقيا بعد مدة فتحاسبا على السعر الواقع في ذلك اليوم وجعلا كل شيء بثمنه من دون إحضاره في الوقت، أيحل هذا أم لا،

بين لنا؟

الجواب:

ومما سئل عنه شيخنا الخليلي: وإذا كان البيع مما يكال [80] أو يوزن وقال المشتري للبائع زن لي أو كل لي كذا وكذا فكاله له أو وزنه له والمشتري غير حاضر، أو أرسل رسولا حضر الرسول عند الكيل أو الوزن أو لم يحضر وقبضه الرسول أو جاءه بنفسه فأخذه، أيكون هذا

- YAY -