خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

بيعا تاما أم فاسدا، كان البائع ثقة أو غير ثقة؟ فأجاب بالجواز ولو بغير المسألة، وعليه عمل أكثر الخلق يعطيه الدراهم فيكيل

اللفظ؛ وهو بيع

أو يزن أو يذرع أو يقطع أو يميز له ما شاء فيأخذه المشتري فهو بيع

المسالمة انتهى بتصرف، والله أعلم

بيع مال اليتيم

[240] وسئل: هل يجوز بيع مال اليتيم إذا لم يكن له ماء لسقيه إلا بقعد، والغلة لا تقوم بمصالحة ولا ببعضها وخيف عليه التلف إن ترك

مع

أن الزمن يجري عليه ويكسبه أم لا؟

الجواب:

يجوز للقائم بأمر اليتيم إن كان وصيا أو وليا صالحا أو وكيلا من إمام أو حاكم عدل أو جماعة المسلمين البيع لماله على نظر الصلاح أو المقايضة به وأخذ الأصلح له، قال الله تعالى: وَأَن تَقُومُوا لِليَتَمَى بِالْقِسْطِ وليس من القسط ترك مال اليتيم يضيع ويتلف؛ لأن علمه

فيما يصلح له

النساء: 127.

- 184 -