الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٣قال القطب: ويجوز أن يبيع أصله ويشتري له مثله أو أفضل إن رآه أوفر، وقيل: لا، وكذا بدل أصله بأصل، انتهى، والله أعلم.
البيع على الجزاف
[241] وسئل: عمن أراد أن يبيع شيئاً مما يكال أو يوزن جزافاً وصاحب السلعة يعرف كيله أو وزنه، هل يجوز بيعه جزافاً سوماً أو نداء وكذا المشتري إذا وجد عند الدلال ينادي على سلعة جزافاً هل
له أن يكيلها أو يزنها حتى يتشرى على بصيرة؟
الجواب:
قال أبو سعيد: [81] إن باعها ولم يعلمه بكيلها أو وزنها ففيه
قولان: أحدهما أن للمشتري الخيار إذا علم بوقوع البيع على الجزاف وقد علم ما لم يعلمه المشتري، وقول إنه أساء ولا بأس عليه والبيع تام ما لم يسأله فيكتمه ذلك، والإعلام أحب إلي، وبعض كرهه إلا أن يخبره به والمشتري كالبائع إذا علم ما لم يعلمه
وقال الشيخ حبيب: وعندي أن اعتبار المشتري أرخص من اعتبار البائع ولا يضيق وأقرب إلي حجة الجواز فيه، والله أعلم.
،
—
- 1^0 -