خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

بيع الأبله

[242] وسئل: هل يجوز شراء السلعة من عند حر بالغ عاقل إلا أنه

لا يعرف قدر سلعته وكم ثمنها ويبيعها ببخس؟

الجواب:

إن الأبله هو الذي لا يعرف الغبن من الربح ولا يعرف ثمن سلعته وقدرها، قال أبو سعيد: إنه لاحق بحكم الصبيان في البيع والشراء وإنه يباع له كما يباع للعامة، فإذا وقع على غير بيع العامة لم يثبت ذلك البيع

وكان بالخيار إذا علم بذلك، والله أعلم.

البيع على الجزاف

[243] وسئل: هل يجوز للتاجر أن يأخذ من جونية الأرز والجراب قليلا ويبيعهما سوما أو نداء أو لا يجوز؟ وما علة عدم الجواز، فإن كان من جهة الغرر فالمشتري يعرف ما اشتراه كبيرا أو صغيرا، وهل فرق بين الجراب والجونية لأن في أجربة التمر الصغير والكبير

والشاري يعرف ذلك؟

الجواب:

- 186 -