الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٥وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا! إذا شمله بعمومه ولم يوجد مخصص يمنعه،
عنه
وقوله: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، إلا ما نهيتكم عـ
)، ولم ينههم عن الجزاف بل أرخص لهم في الطعام جزافا ولم يمنعه في
غيره
قال المصنف: يجوز بيع الطعام جزافا إجماعا
قال أبو سعيد: لا نعلم في بيع الجزاف حجة تبطله بتحريم إلا أن
تدخله الحجة من قبل الجهالة
واعلم أن بيع الجزاف متفق على جوازه عند المشارقة ومختلف فيه
عند المغاربة، وللقطب في ذلك شروط.
والحاصل أن ما قاله المحقق الخليلي في الجونية والجراب وما قاله القطب في الغرارة والخابية متقاربان؛ لأن تلك الأشياء ظروف لما وضع
فيها، والله أعلم
الشراء بلا رؤية السلعة
to 200
ملية
[244] وسئل: عمن اشترى جواني أرز ولم يرها هل له الغير أم لا؟
الجواب:
البقرة: 275
- 187 -
١٬١٦٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.