خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٠

بيع من لا يملك التصرف

[248] وسئل بما نصه: إن حكومة زنجبار أزمعت على بيع شوانبها التي تسميها بيت مال، فهل يصح الشراء منهم والتملك لشيء من

ذلك، وهل من فرق بين الغني والفقير؟

الجواب:

لا الشراء من الحكومة لغني ولا فقير من شوائب بيت مال يصح المسلمين، وإنما يصح البيع ممن له التصرف في ذلك إذا باعه بوجه جائز،

والله أعلم

•

رد المبيع لوجود عيب فيه

[249] وسئل: عن قوم اشتروا جرابا على انه تمر برني فقسموه قطعا وظهر تمره رديئا فما الحكم فيه إن غيروا منه وما يلزمهم لصاحبه في

تقطيعه؟

الجواب:

إن رأوا تمره لزمهم لبيع إلا إن ظهر باطنه بعد [85] التقطيع أردأ فلهم رده، والظاهر أن عليهم غرم الخصف ونقص الكسر بأن يقوم صحيحا رديئا غير مقطع ويقوم مقطعا رديئا فيردون للبائع ما بين ذلك.

- 192 -