الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠بيع من لا يملك التصرف
[248] وسئل بما نصه: إن حكومة زنجبار أزمعت على بيع شوانبها التي تسميها بيت مال، فهل يصح الشراء منهم والتملك لشيء من
ذلك، وهل من فرق بين الغني والفقير؟
الجواب:
لا الشراء من الحكومة لغني ولا فقير من شوائب بيت مال يصح المسلمين، وإنما يصح البيع ممن له التصرف في ذلك إذا باعه بوجه جائز،
والله أعلم
•
رد المبيع لوجود عيب فيه
[249] وسئل: عن قوم اشتروا جرابا على انه تمر برني فقسموه قطعا وظهر تمره رديئا فما الحكم فيه إن غيروا منه وما يلزمهم لصاحبه في
تقطيعه؟
الجواب:
إن رأوا تمره لزمهم لبيع إلا إن ظهر باطنه بعد [85] التقطيع أردأ فلهم رده، والظاهر أن عليهم غرم الخصف ونقص الكسر بأن يقوم صحيحا رديئا غير مقطع ويقوم مقطعا رديئا فيردون للبائع ما بين ذلك.
- 192 -
١٬١٧٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.