الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩١قال أبو نبهان: إذا كسر المبتاع اللوز والجوز وما أشبهه فوجده فاسدا؛ قيل: له أن يرده فيرجع إلى قيمته صحيحا قائما في فساده أو ما
يرده ويرجع
بالقيمة
دونه من عيبه المقتضي لنقص ثمنه، وقيل: له أن لأن كسره لا يعيبه، وقيل: ليس له رده بعد كسره وإنما له الإرش انتهى
ببعض تصرف، وأنت خبير بأنه قيل إن للمشترى أرش العيب مطلقا
بالتقويم بلا حفظ معي في ذلك، والله أعلم
السوم على سوم الأخ
[250] وسئل: عن رجل يقول لآخر فك لي مالك الذي بعته لفلان بالخيار وأنا أعطيك ما بعته من الثمن، أليس ذلك من السوم على سوم
المسلم؟ الجواب:
من قال ذلك فقد دخل في نهيه) لي الله عن السوم على سوم أخيه
المسلم وطلبه لفك البيع أشد، والله أعلم
رواه الإمام الربيع بن حبيب - رحمه الله - في مسنده (224/ 2) برقم (559) من طريق أبي
سعيد الخدري رضي
الله عنه -
- 193 -
١٬١٧٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.