خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٢

البيع دون إذن الشريك

[251] وسئل بما نصه: باع أولاد سالم بن جمعة أثرى ماء من مائهم والماء مشاع بين والدهم وعمهم صالح ثم بينهم وبين شركائهم ولما قسمنا بينهم وامتاز سهم سالم قلت للمشترى ليس لك إلا أثرين من أوسط الماء ونحن نعطيك الأثر الفلاني والأثر الفلاني ونقسم بعد ذلك بين الورثة ماءهم فأخرج عنهم هذين الأثرين ودعهم يقتسموا ماءهم فرضى بذلك ولم يصح للبائعين في الماء إلا أثرين فقط، ولكن لو أنا لم نعط المشترى قبل القسمة لكان ربما يقع لهم أحسن من الماء الذي أعطيناه إياه؛ لأن آثار هذا البلد فيها الجيد والوسط والدون، وأنا قلت له ليس لك إلا الوسط ذهولا منى ظننته كمن باع أثرا من ماله أو نخلة من نخيله غير مسماة، فما قولك في ذلك وهل تراه ذلك منه خطأ أو صوابا وإن كان خطأ فما [86] يلزمني؟ فإن الأمر مدروك بعد

تفضل بالجواب

الجواب:

إذا باع الشريك من المشاع بغير إذن شريکه ولا رضاه فالبيع

باطل، وإن أذن أو رضى ثبت له ما باع له من الماء وقبضه كان من

-198 -